فصل: فصل في البقر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل في البقر - الحديث السابع‏:‏ روى أنه عليه السلام

- أمر معاذًا رضي اللّه عنه أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا، أو تبيعه، ومن كل أربعين مسنة، قلت‏:‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب زكاة السائمة‏"‏ ص 229، والترمذي في ‏"‏باب زكاة البقر‏"‏ ص 80 - ج 1، والنسائي‏:‏ ص 339، وكذا ابن ماجه‏:‏ ص 130، وابن جارود‏:‏ ص 178‏]‏ عن مسروق عن معاذ بن جبل أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال، لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلمًا - دينارًا أو عَدْله من المعافر، ثياب تكون باليمن، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن، وقد رواه بعضهم مرسلًا، لم يذكر فيه معاذًا، وهذا أصح، انتهى‏.‏ وليس عند ابن ماجه ذكر الحاكم، وسيأتي بيانه في ‏"‏باب الجزية‏"‏ إن شاء اللّه تعالى، ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ مسندًا في النوع الحادي والعشرين، من القسم الأول، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏ص 398 - ج 1‏.‏‏]‏، وقال‏:‏ صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ والمرسل الذي أشار إليه الترمذي رواه ابن أبي شيبة بسنده ‏[‏ص 12 - ج 2‏.‏‏]‏ عن مسروق، قال‏:‏ بعث رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ معاذًا إلى اليمن، فذكره‏.‏ ورواه أحمد ‏[‏أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 230 - ج 5‏.‏‏]‏، وأبو يعلى الموصلي، والبزار في ‏"‏مسانيدهم‏"‏، وأعله عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏، فقال‏:‏ مسروق لم يلق معاذًا، ذكره أبو عمر، وغيره، انتهى‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ أخاف أن يكون تصحف عليه، أبو محمد بأبي عمر، إذ لا يعرف لأبي عمر إلا خلاف ذلك، وأما أبو محمد بن حزم فإنه رماه بالانقطاع أوّلا، ثم رجع في آخر كلامه‏.‏ وهذا نص كلامهما، قال أبو عمر في ‏"‏التمهيد - في باب حميد بن قيس‏"‏‏:‏ وقد روى هذا الخبر عن معاذ بإِسناد متصل صحيح ثابت، ذكره عبد الرزاق‏:‏ حدثنا معمر‏.‏ والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل، قال‏:‏ بعثه النبي عليه السلام إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة، الحديث، وقال في ‏"‏الاستذكار - في باب صدقة الماشية‏"‏‏:‏ ولا خلاف بين العلماء أن السُّنَّة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأن النصاب المجمع عليه فيها، وحديث طاوس هذا عن معاذ غير متصل، والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر، والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، بمعنى حديث مالك، فهذا نص آخر‏.‏ وأما ابن حزم فإنه قال ‏[‏المحلى‏"‏ ص 11 - ج 6‏.‏‏]‏ أول كلامه‏:‏ إنه منقطع، وإن مسروقًا لم يلق معاذًا، ثم استدركه ‏[‏قوله‏:‏ ثم استدركه في آخر المسألة، أي في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 16 - ج 6، قال علي‏:‏ ثم استدركنا، فوجدنا حديث مسروق، الخ، بمعنى ما قال الزيلعي‏.‏‏]‏ في آخر المسألة، فقال‏:‏ وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، ومسروق بلا شك عندنا أدرك معاذًا بسنه وعقله، وشاهَدَ أحكامَه يقينًا، وأفتى في أيام عمر، وأدرك النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو رجل كان باليمن أيام معاذ، بنقل الكافة من أهل بلده، كذلك عن معاذ في أخذه لذلك عن عهد النبي عليه السلام عن الكافة، انتهى كلام ابن حزم‏.‏ قال ابن القطان‏:‏ ولا أقول‏:‏ إن مسروقًا سمع من معاذ، إنما أقول‏:‏ إنه يجب على أصولهم أن يحكم بحديثه عن معاذ رضي اللّه عنه بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور، وشرط البخاري، وابن المديني أن يعلم اجتماعهما، ولو مرة واحدة، فهما إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر، لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر منقطع، إنما يقولان لم يثبت سماع فلان من فلان، فإِذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان‏:‏ أحدهما‏:‏ أنه محمول على الاتصال‏.‏ والآخر‏:‏ أن يقال‏:‏ لم يعلم اتصال ما بينهما، فأما الثالث، وهو أنه منقطع، فلا، انتهى كلامه بحروفه‏.‏ والحديث له طرق أخرى‏:‏ فمنها عن أبي وائل عن معاذ، وهي عند أبي داود ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب زكاة السائمة‏"‏ ص 228، والنسائي في ‏"‏باب زكاة البقر‏"‏ ص 339، وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 247 - ج 5، في كلها‏:‏ عن أبي وائل عن معاذ، وعنه عن مسروق عن معاذ‏.‏‏]‏، والنسائي ومنها عن إبراهيم النخعي عن معاذ، وهي عند النسائي ‏[‏النسائي ص 339، مقرونًا، مع مسروق في رواية، وعن إبراهيم عن مسروق في روايته‏]‏، ومنها عن طاوس عن معاذ، وهي في ‏"‏موطأ مالك‏"‏ ‏[‏موطأ‏"‏ ص 110 وعند ابن حزم في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 6 - ج 6 عنه عن ابن عباس، وكذا عند الدارقطني‏:‏ ص 304، وقال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 75 - ج 3 لحديث ابن عباس‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ وفيه‏:‏ ليث بن أبي سليم، وهو ثقة مدلس، اهـ‏.‏‏]‏‏"‏، قال في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ ورواية إبراهيم عن معاذ منقطعة، بلا شك، ورواية طاوس عن معاذ كذلك، قال الشافعي‏:‏ وطاوس عالم بأمر معاذ، وإن كان لم يلقه، وقال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏‏:‏ وطاوس لم يلق معاذًا، انتهى‏.‏